وبيانه: أن بيع الذهب بالفضة يحرم فيه التفرق قبل التقابض، ولا يحرم التفاضل في ذلك.
واحتج المخالف بما روى أحمد في (المسند) بإسناده عن سمرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
والجواب: أنا نحمل ذلك على النسيئة في العوضين جميعًا، وهو الظاهر من الخبر؛ لأن النسيئة صفة الحيوان المذكورة في الخبر، فرجع إليهما جميعًا، وتكون الدلالة على هذا خبرنا، وهو أحصر.
واحتج بما روى أبو بكر بإسناده عن أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(إنما الربا في النسيئة).
والجواب: أنه محمول على ما يجرى فيه الربا بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن الجنس أحد وصفي علة تحريم التفاضل يدًا بيد، فوجب أن يحرم النساء.
دليله: المعنى المضموم إلى الجنس، وهو الكيل.
قالوا: ولا يلزم عليه الدراهم في سائر الموزونات؛ لأن من أصلنا جواز تخصيص العلة الشرعية.