كلها ما كان منها من السمسم لا يجوز واحد باثنين، وإن تفاضلت بالصنعة [ .... ].
وأما الكلام على علة الفرع فيأتي في أدلتهم، إن شاء الله تعالى.
ولأن الأجل أحد وجهي الربا، فوجب أن لا يعم الأموال، أو نقول: فلا يجوز تحريمه بمجرد الجنس.
دليله: تحريم التفاضل؛ فإنه لا يعم جميع الأموال، ولا يتعلق بمجرد الجنس، بل يختص بالمكيل والموزون، وكذلك الأجل يجب أن لا يعم، ولا يتعلق بمجرد الجنس.
ولا يصح قولهم:(إن جهات الربا ثلاثة: التفرق قبل القبض، والنساء، والتفاضل)؛ لأن التفرق قبل القبض والنساء نوع واحد، وهو الافتراق من غير تقابض، والتفاضل نوع آخر من جهة أخرى.
فإن قيل: تحريم النساء أعم وآكد من تحريم التفاضل؛ لأن تحريم التفاضل يختص الجنس الواحد، وتحريم النساء يعم الجنس والجنسين، فلو باع به الشعير مكوك بمكوكين جاز.
قيل له: تحريم التقابض أعم من تحريم التفاضل، ومع هذا لا يعم الأموال، ولا يتعلق بالجنس.