للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلها ما كان منها من السمسم لا يجوز واحد باثنين، وإن تفاضلت بالصنعة [ .... ].

وأما الكلام على علة الفرع فيأتي في أدلتهم، إن شاء الله تعالى.

ولأن الأجل أحد وجهي الربا، فوجب أن لا يعم الأموال، أو نقول: فلا يجوز تحريمه بمجرد الجنس.

دليله: تحريم التفاضل؛ فإنه لا يعم جميع الأموال، ولا يتعلق بمجرد الجنس، بل يختص بالمكيل والموزون، وكذلك الأجل يجب أن لا يعم، ولا يتعلق بمجرد الجنس.

ولا يصح قولهم: (إن جهات الربا ثلاثة: التفرق قبل القبض، والنساء، والتفاضل)؛ لأن التفرق قبل القبض والنساء نوع واحد، وهو الافتراق من غير تقابض، والتفاضل نوع آخر من جهة أخرى.

فإن قيل: تحريم النساء أعم وآكد من تحريم التفاضل؛ لأن تحريم التفاضل يختص الجنس الواحد، وتحريم النساء يعم الجنس والجنسين، فلو باع به الشعير مكوك بمكوكين جاز.

قيل له: تحريم التقابض أعم من تحريم التفاضل، ومع هذا لا يعم الأموال، ولا يتعلق بالجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>