وهو: الجنس، والكيل أو الوزن، وليس كذلك هاهنا؛ لأن أحد وصفي علة تحريم التفاضل موجود، وهو الجنس.
قيل له: إذا كان القياس على الثوب الهروي بالمروي، لم تصح المعارضة في الأصل؛ لأن أحد وصفي العلة موجود، وهو الجنس؛ لأن أصلهما القطن، وهو جنس واحد.
فإن قيل: الصنعة تجعلهما جنسين.
قيل له: الصنعة في الفضة لا تخرجها عن أصلها، ولا تجعلها جنسًا آخر، بل الخلاص من جنس الدراهم المضروبة والحلي سواء.
فإن قيل: الصنعة في الفضة لا تخرجهما عن حد الوزن.
قيل له: وكذلك أواني الحديد والرصاص.
ويبين صحة هذا على أصلنا، وأن الصفة لا تجعله في حكم الجنسين على أصلنا: أن الخل والدبس من جنس واحد عندنا، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، وكذلك الرائب- وهو الدوخ- والحليب جنس واحد، وإن كان الرائب حامضًا بالصنعة، وكذلك المصل بالجبن جنس واحد.
وقد قال أحمد- في رواية أحمد بن سعيد- في اللبن بالزبد والمصل اثنين بواحد: أكرهه؛ لأن أصلهما الطعام، وكذلك الأدهان