للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) الإتيان بدليل شرعي يوجب التأويل، وإلا كان تلاعبًا بكتاب الله وسنة رسوله وتحريفًا لهما (١).

(٢) أن يكون ذلك الدليل المرجح للمعنى المؤول إليه أقوى من الظاهر الذي يعارضه، لأن الأصل البقاء على الظاهر، ولا يقاوم هذا الظاهر إلا ما كان أقوى منه، حتى يكون المعنى المؤول إليه أقوى من ذلك الظاهر الذي أفاده الكلام (٢).

وبالجملة فإنه كما قال ابن القيم: «فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه» (٣).

وقال أيضًا «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص، وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» (٤).

ورود المسألة في كتب أصول الفقه:

ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص الصفات ثلاثة أقوال - وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد مطلقًا (٥).

القول الأول: «أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرى على ظاهرها، ولا يؤول


(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٥٤)، والموافقات (٣/ ٣٣١).
(٢) انظر: الموافقات (٣/ ٣٣٢)، و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٧، ٣٨).
(٣) أعلام الموقعين (١/ ٢١٨).
(٤) الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ١٨٧)، وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسد، فأوصلها إلى عشرة في كتابه الصواعق المرسلة (١/ ١٨٧ - ٢٠١).
(٥) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٣٧٥)، و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).

<<  <   >  >>