(٢٩٢) الْجَمْرَة الْكُبْرَى: هِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة، وَهِيَ الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى , أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة، وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٢٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٩٦) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥
(٢٩٧) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (د) ١٩٧١
(٢٩٨) فِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات.
وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر , أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات , فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة , حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا , مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ).
وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي , بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ , بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٢٩٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٠٠) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (س) ٣٠٦٢ , (د) ١٩٧٠ , (حم) ١٤٤٥٩
(٣٠١) (ت) ٨٨٦ , (جة) ٣٠٢٣
(٣٠٢) (س) ٣٠٦٣ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (د) ١٩٧١ , (حم) ١٥٣٢٦
(٣٠٣) (حم) ١٥٣٢٦ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (س) ٣٠٦٣ , (د) ١٩٧١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٠٤) (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (خ) ٦٧
(٣٠٥) (خ) ١٦٥٥ , (د) ١٩٤٥ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٠٦) (خ) ٦٧ , (م) ٣٠ - (١٦٧٩)
(٣٠٧) (ت) ٣٠٨٧ , (خ) ٤١٤١
(٣٠٨) (خ) ٤١٤١ , (حم) ٦١٨٥
(٣٠٩) (حم) ٦١٨٥ , (خ) ٤١٤١ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣١٠) (خ) ٤١٤١
(٣١١) أَيْ: دَارَ عَلَى التَّرْتِيب الَّذِي اِخْتَارَهُ الله تَعَالَى وَوَضَعَهُ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَتْ قَدْ بَدَّلَتْ أَشْهُر الْحَرَام , وَقَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ أَوْقَاتهَا مِنْ أَجْل النَّسِيء الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ , وَهُوَ مَا ذَكَرَ الله سُبْحَانه فِي كِتَابه فَقَالَ: {إِنَّمَا النَّسِيء زِيَادَة فِي الْكُفْر , يُضَلّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا , يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} , وَمَعْنَى النَّسِيء: تَأخِير رَجَب إِلَى شَعْبَان , وَالْمُحَرَّم إِلَى صَفَر، وَأَصْله مَأخُوذ مِنْ نَسَأتُ الشَّيْء , إِذَا أَخَّرْته، وَمِنْهُ: النَّسِيئَة فِي الْبَيْع، وَكَانَ مِنْ جُمْلَة مَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ الدِّين , تَعْظِيم هَذِهِ الْأَشْهُر الْحُرُم , وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهَا عَنْ الْقِتَال وَسَفْك الدِّمَاء , وَيَأمَن بَعْضهمْ بَعْضًا , إِلَى أَنْ تَنْصَرِم هَذِهِ الْأَشْهُر , وَيَخْرُجُوا إِلَى أَشْهُر الْحِلّ، فَكَانَ أَكْثَرُهمْ يَتَمَسَّكُونَ بِذَلِكَ , فَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَال فِيهَا، وَكَانَ قَبَائِل مِنْهُمْ يَسْتَبِيحُونَهَا , فَإِذَا قَاتَلُوا فِي شَهْرٍ حَرَام , حَرَّمُوا مَكَانه شَهْرًا آخَر مِنْ أَشْهُر الْحِلّ , فَيَقُولُونَ: نَسَأنَا الشَّهْر، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ حَتَّى اِخْتَلَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ حِسَابه مِنْ أَيْدِيهمْ، فَكَانُوا رُبَّمَا يَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ فِي بَعْض السِّنِينَ فِي شَهْر , وَيَحُجُّونَ مِنْ قَابِل فِي شَهْر غَيْره , إِلَى أَنْ كَانَ الْعَام الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَادَفَ حَجُّهمْ شَهْرَ الْحَجّ الْمَشْرُوع , وَهُوَ ذُو الْحِجَّة , فَوَقَفَ بِعَرَفَة في الْيَوْم التَّاسِع مِنْهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَأَعْلَمهُمْ أَنَّ أَشْهُر الْحَجّ قَدْ تَنَاسَخَتْ بِاسْتِدَارَةِ الزَّمَان، وَعَادَ الْأَمْر إِلَى الْأَصْل الَّذِي وَضَعَ الله حِسَاب الْأَشْهُر عَلَيْهِ يَوْم خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَبَدَّل أَوْ يَتَغَيَّر فِيمَا يُسْتَأنَف مِنْ الْأَيَّام. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٣٥)
(٣١٢) إِنَّمَا أَضَافَ الشَّهْر إِلَى مُضَر , لِأَنَّهَا تُشَدِّد فِي تَحْرِيم رَجَب، وَتُحَافِظ عَلَى ذَلِكَ أَشَدّ مِنْ مُحَافَظَة سَائِر الْعَرَب، فَأُضِيفَ الشَّهْرُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٣٣٥)
(٣١٣) (خ) ٥٢٣٠ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (د) ١٩٤٧ , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣١٤) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣١٥) (خ) ١٦٥٥
(٣١٦) (د) ١٩٤٥ , (خ) ١٦٥٥ , (جة) ٣٠٥٨ , (حم) ١٥٩٢٧
(٣١٧) (خ) ١٦٥٥
(٣١٨) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣١٩) (خ) ١٦٥٥
(٣٢٠) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣٢١) (الْعِرْض) بِكَسْرِ الْعَيْن: مَوْضِع الْمَدْح وَالذَّمّ مِنْ الْإِنْسَان، سَوَاء كَانَ فِي نَفْسه , أَوْ سَلَفه. فتح الباري (ح٦٧)
(٣٢٢) (خ) ١٦٥٥ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (هق) ١١٢٧٣
(٣٢٣) (خ) ٦٤٠٣ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (هق) ١١٢٧٣
(٣٢٤) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٣١ - (١٦٧٩)
(٣٢٥) (خ) ٤١٤١ , (حم) ٢٠٣٦
(٣٢٦) (ت) ٣٠٨٧
(٣٢٧) (خ) ٥٢٣٠ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (س) ٤١٣٠
(٣٢٨) (خ) ٤١٤١ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩)
(٣٢٩) (حم) ٢٠٣٦ , (خ) ١٠٥ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٣٠) (خ) ١٦٥٢
(٣٣١) (خ) ٦٤٠٣ , (د) ٣٣٣٤ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٣٢) (حم) ١٨٧٤٤ , (خ) ١٦٥٤ , (م) ٣١ - (١٦٧٩) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣٣٣) (خ) ٤١٤١ , (د) ٣٣٣٤ , (جة) ٣٠٥٨
(٣٣٤) (خ) ١٠٥ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣٣٥) الْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى - أَيْ: أَفْهَم لِمَا أَقُول - مِنْ سَامِعٍ مِنِّي.
وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق هَوْذَة عَنْ اِبْن عَوْن وَلَفْظه: " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُون بَعْض مَنْ لَمْ يَشْهَد , أَوْعَى لِمَا أَقُول مِنْ بَعْض مَنْ شَهِدَ ". فتح الباري - (ح٧٠٧٨)
(٣٣٦) (خ) ١٦٥٤ , (م) ٢٩ - (١٦٧٩) , (حم) ٢٠٤٠٢
(٣٣٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ. (خ) ١٦٥٢
(٣٣٨) (جة) ٣٠٥٨، (خ) ١٦٥٥ , (ك) ٣٢٧٦ , (هق) ٩٣٩٥
(٣٣٩) (خ) ٥٢٢٩ , (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (س) ٤٣٨٩
(٣٤٠) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره: الْأَمْلَح: هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ: هُوَ الْأَبْيَض , وَيَشُوبهُ شَيْء مِنْ السَّوَاد.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ الَّذِي يُخَالِط بَيَاضه حُمْرَة.
وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ الْأَسْوَد يَعْلُوهُ حُمْرَة.
وَقَالَ الْكِسَائِيّ: هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد , وَالْبَيَاض أَكْثَر.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَبْيَض الَّذِي فِي خَلَل صُوفِهِ طَبَقَاتٌ سُود.
وَقَالَ الدُّؤَادِيّ: هُوَ الْمُتَغَيِّر الشَّعْر بِسَوَادٍ وَبَيَاض. شرح النووي (ج ٦ / ص ٤٥٩)
(٣٤١) الجُزَيْعَة: هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم , تَصْغِير جِزْعَة (بِكَسْرِ الْجِيم)، وَهِيَ الْقَلِيل مِنْ الشَّيْء، يُقَال: جَزَعَ لَهُ مِنْ مَالِه , أَيْ: قَطَعَ. شرح النووي (ج ٦ / ص ٩١)
(٣٤٢) (م) ٣٠ - (١٦٧٩) , (خ) ٥٢٢٩ , (ت) ١٥٢٠ , (س) ٤٣٨٩
(٣٤٣) (حم) ٢٠٤٧١ , (هق) ١١٢٧٥ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي
(٣٤٤) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٧٦ , (جة) ٣٠٧٤
(٣٤٥) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي , وَكَانَ هَدْيُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ , إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٦) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٧) قَوْله: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيه) ظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ , وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (٨/ ١٩١)
(٣٤٨) الْبَضْعَة: الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم.
(٣٤٩) فِيهِ اِسْتِحْبَابُ الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته.
قَالَ الْعُلَمَاء: لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة، وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة , جُعِلَتْ فِي قِدْر لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة، وَيَأكُل مِنْ اللَّحْم الْمُجْتَمِع فِي الْمَرَق مَا تَيَسَّرَ.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته سُنَّة , ولَيْسَ بِوَاجِبٍ. شرح النووي (٨/ ١٩١)
وقال الألباني في حجة النبي ص٨٤: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه , فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كلُّه هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريحٌ في أنه أخذ من كل بدنة بَضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (١/ ٢٧٤) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٢٨]
(٣٥٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (خ) ١٦٩٣ , (ت) ٨١٥ , (جة) ٣٠٧٦
(٣٥١) قال الألباني في حجة النبي ص٨٧: فيه جواز نحر الهدايا في مكة , كما يجوز نحرها في منى ,
وقد روى البيهقي في سننه (٥/ ٢٣٩) بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة , ولكن نُزِّهت عن الدماء , ومنى من مكة.
وبسنده عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة , وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة , كان ينحر بمنى.
قلت: فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكدُّس الذبائح في منى وطمرها في التراب كي لا يفسد الهواء , ولاستفاد الكثيرون من ذبائحهم , ولزال بذلك بعض ما يشكو منه قسم كبير من الحجيج , وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به , وبما حض عليه من الفضائل , فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها , ثم هم بعد الذبح يتركونها بدون سلخ ولا تقطيع , فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها , وفي رأيي أنهم لو فعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال:
أولا: أن يذبح الكثيرون منهم في مكة.
ثانيا: أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط , بل يذبحون في أيام التشريق أيضا ,
ثالثا: استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها.
رابعا: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على ما تقدم في الفقرة (٩٠، ٩٣) , وخير الهدى هدى محمد - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
على أن هناك وسائل أخرى تيسرت في هذا العصر , لو اتخذ المسؤولون بعضها لقضي على المشكلة من أصلها فمن أسهلها أن تُهَيَّأ في أيام العيد الأربعة , سيارات خاصة كبيرة فيها برادات لحفظ اللحوم , ويكون في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها , وآخرون لسلخها وتقطيعها , ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة , وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة , وتوزع مشحونها من كل يوم من اللحوم على الفقراء والمساكين , وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة , فهل من مستجيب؟. أ. هـ
(٣٥٢) (ت) ٨٨٥ , (ط) ٨٨٠ , (حم) ٥٦٢ (خز) ٢٨٨٩
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute