(٢٢٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٢٨) (مي) ١٨٩٢ , وإسناده صحيح.
(٢٢٩) (حَبْل الْمُشَاة) أَيْ: مُجْتَمَعهمْ، وَ (حَبْل الرَّمل) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ: طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٠) قال الألباني في حجة النبي ص٧٣: وجاء في غير حديث أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف يدعو رافعا يديه , ومن السنة أيضا التلبية في موقفه على عرفة , خلافا لما ذكره شيخ الإسلام في منسكه (ص ٣٨٣) , فقد قال سعيد بن جبير: كنا مع ابن عباس بعرفة , فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يُلَبُّون؟ , فقلت: يخافون من معاوية , فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك , فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. أخرجه الحاكم (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥) والبيهقي (٥/ ١١٣).
ثم روى الطبراني في " الأوسط " (١/ ١١٥ / ٢) والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة ". وسنده حسن , وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى اللهُ عليه وسلَّم من فِعْلِها. أخرجه البيهقي. أ. هـ
(٢٣١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٣٢) (ت) ٨٨٥ , (س) ٣٠١٥
(٢٣٣) (د) ١٩٣٦ , (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠١٠ , (حم) ٥٢٥
(٢٣٤) (جة) ٣٠١٢ , (حم) ١٦٧٩٧ , (ط) ٨٦٩ , (عب في تفسيره) ٢٢٩
(٢٣٥) قال النووي: فِي هَذَا الْفَصْل مَسَائِل وَآدَاب لِلْوُقُوفِ:
مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَاب إِلَى الْمَوْقِف.
وَمِنْهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل , وَفِيهِ خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء , وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَال أَصَحّهَا أَنَّ الْوُقُوف رَاكِبًا أَفْضَل، وَالثَّانِي: غَيْر الرَّاكِب أَفْضَل، وَالثَّالِث: هُمَا سَوَاء.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف عِنْد الصَّخَرَات الْمَذْكُورَات , وَهِيَ صَخَرَات مُفْتَرِشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة، وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض عَرَفَات،
فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ , فَغَلَط، بَلْ الصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض عَرَفَات، وَأَنَّ الْفَضِيلَة فِي مَوْقِف رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْد الصَّخَرَات، فَإِنْ عَجَزَ , فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان.
وَمِنْهَا: اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْكَعْبَة فِي الْوُقُوف.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوف حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس وَيَتَحَقَّق كَمَال غُرُوبهَا ثُمَّ يُفِيض إِلَى مُزْدَلِفَة، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْل غُرُوب الشَّمْس , صَحَّ وُقُوفه وَحَجُّه، وَيُجْبَر ذَلِكَ بِدَمٍ.
وَهَلْ الدَّم وَاجِب أَمْ مُسْتَحَبّ؟ , فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ , أَصَحّهمَا أَنَّهُ سُنَّة،
وَالثَّانِي: وَاجِب، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اللَّيْل وَالنَّهَار وَاجِب عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا. وَفِيهِ قَوْلَانِ أَصَحّهمَا سُنَّة، وَالثَّانِي: وَاجِب
وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف , فَهُوَ: مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة , وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي يَوْم النَّحْر، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْء مِنْ هَذَا الزَّمَان , صَحَّ وُقُوفه، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ , فَاتَهُ الْحَجّ. هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَقَالَ مَالِك: لَا يَصِحّ الْوُقُوف فِي النَّهَار مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدّ مِنْ اللَّيْل وَحْده،
فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْل كَفَاهُ , وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى النَّهَار لَمْ يَصِحّ وُقُوفه.
وَقَالَ أَحْمَد: يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ الْفَجْر يَوْم عَرَفَة.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْل الْوُقُوف رُكْن لَا يَصِحّ الْحَجّ إِلَّا بِهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٦) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٣٧) فِيهِ جَوَاز الْإِرْدَاف إِذَا كَانَتْ الدَّابَّة مُطِيقَة، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٣٨) (شَنَقَ): ضَمّ وَضَيَّقَ.
(٢٣٩) قَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَوْرِك: هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يَثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل , إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب.
(٢٤٠) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢٤١) العَنَق: التوسط في السير , مع الميل إلى الإسراع.
(٢٤٢) الفجوة: الموضع المتَّسَع بين شيئين.
(٢٤٣) قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (خ) ١٥٨٣
(٢٤٤) (خ) ١٥٨٣ , (م) ٢٨٣ - (١٢٨٦) , (س) ٣٠٢٣ , (د) ١٩٢٣
(٢٤٥) (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٤٦) (خ) ١٥٨٧
(٢٤٧) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٨٦٨
(٢٤٨) أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا.
(٢٤٩) (س) ٣٠١٨ , (خ) ١٥٨٧ , (حم) ٢١٨٠٤
(٢٥٠) (د) ١٩٢٠ , (حم) ١٨٠٣ , (س) ٣٠١٨
(٢٥١) قال الألباني في حجة النبي ص٧٥: وكان - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية , كما في حديث الفضل بن العباس في " الصحيحين ".
(٢٥٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٨٦٨
(٢٥٣) الْمُزْدَلِفَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ التَّزَلُّف وَالِازْدِلَاف، وَهُوَ التَّقَرُّب، لِأَنَّ الْحُجَّاج إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَات , اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا , أَيْ: مَضَوْا إِلَيْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا.
وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَجِيءِ النَّاس إِلَيْهَا فِي زُلَف مِنْ اللَّيْل , أَيْ: سَاعَات. وَتُسَمَّى (جَمْعًا)، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاس فِيهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُزْدَلِفَة كُلّهَا مِنْ الْحَرَم , قَالَ الْأَزْرَقِيّ فِي تَارِيخ مَكَّة، وَالْمَاوَرْدِيُّ وَأَصْحَابنَا فِي كُتُب الْمَذْهَب وَغَيْرهمْ: حَدُّ مُزْدَلِفَة مَا بَيْن مَأزِمَيْ عَرَفَة , وَوَادِي مُحَسِّر، وَلَيْسَ الْحَدَّانِ مِنْهَا، وَيَدْخُل فِي الْمُزْدَلِفَة جَمِيع تِلْكَ الشِّعَاب وَالْحِبَال: (التلال) الدَّاخِلَة فِي الْحَدّ الْمَذْكُور. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٥٤) (خ) ١٥٨٦
(٢٥٥) (م) ٢٨١ - (١٢٨٠)
(٢٥٦) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (د) ١٩٢١
(٢٥٧) (خ) ١٥٨٦ , (م) ٢٦٦ - (١٢٨٠) , (د) ١٩٢١
(٢٥٨) قَوْله: (وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء) أَيْ: خَفَّفَهُ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْوُضُوء لِلدَّوَامِ عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْوُضُوء شَيْئًا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاء فَبَاطِل؛ لِقَوْلِهِ: " فَجَعَلْت أَصُبّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأ " وَلِقَوْلِهِ: " وَلَمْ يُسْبِغ الْوُضُوء ".فتح الباري (ح١٣٩)
(٢٥٩) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠)
(٢٦٠) (خ) ١٧٩ , (م) ٢٧٧ - (١٢٨٠) , (س) ٦٠٩ , (د) ١٩٢١
(٢٦١) (س) ٣٠٣١
(٢٦٢) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري - (ح١٣٩)
(فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب
فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح١٣٩)
(٢٦٣) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (س) ٦٠٩ , (د) ١٩٢١
(٢٦٤) (خ) ١٣٩ , (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠) , (س) ٣٠٣١ , (د) ١٩٢١
(٢٦٥) (س) ٣٠٣١ , (د) ١٩٢١
(٢٦٦) قال الألباني في حجة النبي ص٧٥: هذا هو الصحيح , فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة , وإن ورد ذلك في بعض الطرق , فإنه شاذ. أ. هـ
(٢٦٧) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.
وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ: لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا , لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟ , وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط , أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى , فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٦٨) (جة) ٣٠٧٤ , (خ) ١٥٨٨ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢٦٩) السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع , وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة , لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة , فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِفِ. النووي (ج٤ ص٣١٢)
(٢٧٠) (الْمَشْعَر الْحَرَام) الْمُرَاد بِهِ هُنَا (قُزَح)، وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة الْفُقَهَاء فِي أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام هُوَ قُزَح.
وَقَالَ جَمَاهِير الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْل السِّيَر وَالْحَدِيث: الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٧١) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٧٢) (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٧٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٧٤) (د) ١٩٠٥
(٢٧٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٧٦) (ت) ٨٨٥ , (م) ١٤٩ - (١٢١٨) , (حم) ٥٢٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢٧٧) (د) ١٩٠٧ , (س) ٣٠٤٥
(٢٧٨) (جة) ٣٠١٢ , (ط) ٨٦٩ , (عب في تفسيره) ٢٢٩ , (حم) ١٨٦٩
(٢٧٩) قال الألباني في حجة النبي ص٧٧: واستمر - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على تلبيته لم يقطعها.
(٢٨٠) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٨١) (ت) ٨٨٦ , (س) ٣٠٢١ , (د) ١٩٤٤ , (جة) ٣٠٢٣
(٢٨٢) (حم) ٥٢٥
(٢٨٣) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨)
(٢٨٤) الظُّعُن: جَمْع ظَعِينَة , كَسَفِينَةِ وَسُفُن، وَأَصْل الظَّعِينَة الْبَعِير الَّذِي عَلَيْهِ اِمْرَأَة، ثُمَّ تُسَمَّى بِهِ الْمَرْأَة مَجَازًا , لِمُلَابَسَتِهَا الْبَعِير. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٨٥) مُحَسِّر: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ , أَيْ: أُعْيِيَ وَكَّلَ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَر خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير}.
وَأَمَّا قَوْله: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع ,
قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْرِع الْمَاشِي , وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر، وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢٨٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٣٠٢١ , (جة) ٣٠٢٣
(٢٨٧) أَيْ: زَجَرَها.
(٢٨٨) الخَبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْوِ , وقيل: هو مِثْلُ الرَّمَلِ. لسان العرب (ج١ص ٣٤١)
(٢٨٩) (ت) ٨٨٥ , (حم) ٥٦٢ , (يع) ٥٤٤
(٢٩٠) (حم) ٥٦٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute