للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

(خد) , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: أَسْتَأذِنُ عَلَى أُخْتَيَّ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حَجْرِي , وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأذِنُ عَلَيْهِمَا؟ , قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ , ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالإِذْنِ إِلَاّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، قَالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالإِذْنُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. (٣)


(١) [النور: ٥٨].
(٢) [النور: ٥٩]
(٣) (خد) ١٠٦٣ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٨١٥