للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ (١) فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُود " (٢)


(١) قال الألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة ص٦: وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأيي إلى أمرين: الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما هو ما ستر العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لَا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة , ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة , وهو الحق الذي لَا ريب فيه.
والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى , فقد يقرؤون أو يسمعون بتلك النصوص ولكنهم لا يتأثرون بها ولا يتخذونها لهم مذهبا لأن المذهب الذي نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها , ولذلك فالسنة في جانب وهم في جانب كما هو شأنهم في هذه المسألة , إِلَّا من عصم الله وقليل ما هم. أ. هـ
(٢) (طس) ٩٣٦٨ , (هق) ٣٠٨٨ , صَحِيح الْجَامِع: ٦٥٢ , الصَّحِيحَة: ١٣٦٩ , الثمر المستطاب: ج١ ص٢٨٦