للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طح) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَسَانِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا غُلَامٌ , فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَوَجَدَنِي أُصَلِّي مُتَوَشِّحًا , فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ؟ , قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ , أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ , قُلْتُ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَشْتَمِلْ (١) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ (٢) [لِيَتَوَشَّحْ] (٣) مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ " (٤)


(١) الاشتمال: أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله.
(٢) قَالَ الْخَطَّابِيّ: اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه، وَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء: فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر، هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث. عون المعبود - (ج ٢ / ص ١٥٥)
(٣) (حم) ٦٣٥٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (طح) ٢٢١٤، (حم) ٦٣٥٦ , (د) ٦٣٥ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٤٧ , الثمر المستطاب ج١ ص٢٨٨ , أصل صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ج ١ / ص ١٤٨)