للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعمل التجاري في الحج جائز، فيجوز العمل في عقود توكيلات الحج والعمرة ونقل الحجاج وتفويجهم، وخدمتهم إيجارا، ومضاربة، وشركات، وبيعا، وشراء في مجال الإنشاءات، والمقاولات، والنقليات، والإسكان، والغذاء، والصحة.

وقولنا «إلا ما عاد على مقصود الدين بالإخلال أو بالإبطال» يدخل فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد وتعليم الفرض القطعي العيني من قرآن وصلاة، ونحو ذلك.

وأما تأجير كتب العلم الشرعي فيرجع النظر فيه إلى: هل تعود على مقصود الشرع من نشر العلم وتعظيمه بالإبطال أو لا؟

وفي المجال الأمني والعسكري يجوز عقود نقل السلاح والمؤن والجنود والمساكن إلا في نقل محرم لهم كخمر ودعارة، أو كانوا جنودا لدولة كافرة محاربة، فيحرم التأجير لهم ونقلهم، هذا في داخل دولة الإسلام لأنهم ممنوعون من البقاء فيها كقوات مسلحة؛ لأنه في معنى الاحتلال، فيحرم التعاون معهم أو التأجير أو التوريد أو الترفيه أو النقل، لورود الأمر بعدم قبول المشركين المسلحين داخل الدولة، ونزلت في ذلك مطلع سورة براءة (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (التوبة: ٥).

ولحديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (١).

إلا لمواطن أصلي مسالم غير مسلم من أهل الكتاب، وتفرض عليه رسوم مواطنة باسم الجزية، أو أي اسم غيرها.

وهي رسوم مواطنة؛ لأن أهل الإسلام يدفعون الزكاة.

ولأن وجود قواعد عسكرية، أو قوات في العرف الدولي قديما وحديثا هو استضعاف للدولة، وانتقاص لسيادتها؛ ولأن الظهور على المسلمين محرم.

ولا يكون إلا بدخول بلادهم، إذ لا ظهور بغير ذلك إلا فيما ساواه من الضرر (كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة: ٨).


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>