(٢) أي أنَّ الذهليَّ يشترط التصريح بالسماع في كل حديث ولا يكتفي بالسماع ولو مرّة واحدة، وهذا محلّ نظر، وقد حكاه الرامهرمزي عن بعض الفقهاء وابن الصلاح عن قوم لم يسمّهم، ولا أظن أنَّ الذهلي يقول به، بل لو قال به لاشتهر عنه ونقل. قال ابن رُشيد السِّبتي: "وإذ بان أنه قولٌ لبعض الفقهاء المتأخرين، فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن". انظر: المحدّث الفاصل (ص: ٤٥٠)، علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٥٦)، السَنَن الأبين لابن رُشيد (ص: ٤٣ - ٥١). (٣) انظر: صحيح مسلم كتاب: الإمارة باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله (٣/ ١٥١٧) (رقم: ١٩٠٩). وسماعُ أبي أمامة من أبيه ثابتٌ حتى على مذهب البخاري؛ لأنَّ من شرطه أن يثبت السّماعُ واللقاءُ ولو مرّة واحدة، وقد ثبت سماعُه لحديث "لا يقل أحدكم خبثت نفسي"، وخرّجه البخاري كما سبق. وكأنَّ المصنِّف يرجّح مذهب مسلم في هذه المسألة، فلا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما المعاصرة وإمكان اللقاء، وللمحدّثين في ذلك تفصيل، وانظر: كتاب ابن رُشيد "السَنَن الأبين والموردُ الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن".