للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (٢/ ٩٥٥) (رقم: ١٣١٨) من طريق يحيى النيسابوري وقتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الضحايا، باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ (٣/ ٢٣٩) (رقم: ٢٨٠٩) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: الاشتراك في الأضحية (٤/ ٧٥) (رقم: ١٥٠٢) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: الأضاحي، باب: كم تجزئ البدنة والبقرة (٢/ ١٠٤٧) (رقم: ٣١٢٣) من طريق عبد الرزاق.
وأحمد في المسند (٣/ ٣٠١، ٣٠٢) من طريق عبد الرزاق وروح بن عبادة.
والدارمي في السنن كتاب: الأضاحي، باب: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٢/ ١٠٧) (رقم: ١٩٥٦) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به.
(١) لعل مالكًا أورده في هذا الباب ليستدل به على جواز نحر الرجل بالبقرة الواحدة أو البدنة الواحدة في الأضحى عن نفسه وعن أهل بيته، لذا قال في رواية ابن زياد: "على ذلك العمل في الأضحى، ينحر ذلك الرجل عن نفسه وعن أهل بيته". الموطأ- رواية ابن زياد- (ص: ١٢٢).
والمذهب أنّ الأضحية لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد إن لم يكونوا أهل بيت، لذا تأوّلوا حديث الباب أنّ المراد بالسبعة أي أهل البيت الواحد، وهذا أحد التأويلات. انظر: المنتقى للباجي (٣/ ٩٥، ٩٦).
(٢) الاشتمال: هو إدارة الثوب على جسده لا يخرج منه يديه. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٣).
والاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك. انظر: مسارق الأنوار (١/ ١٧٧).
(٣) الموطأ كتاب: صفة النبي ، باب: النهي عن الأكل بالشمال (٢/ ٧٠٣) (رقم: ٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>