للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسنده أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط، عن مالك، عن زياد، عن الزهري، عن أنس، خرّجه الجوهري (١).

وذكره الدارقطني وقال: "المرسل أصح" (٢)، يعني من هذا الطريق (٣).

وقد روى الأثبات عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "كان المشركون يفرّقون، وأهل الكتاب يسدلون، وكان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل ناصيته ثم فرّق بعد"، خُرِّج هذا في الصحيحين (٤).

١٨٧ / حديث: "إن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله! أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة … ". فيه: "يجزيك من ذلك الثلث".


(١) لعله في مسند ما ليس في الموطأ، وقد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند (٣/ ٢١٥)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٠٦).
وهذه الرواية شاذة، تفرّد بها حماد بن خالد الخياط عن بقية أصحاب مالك، ولذا خطَّأه فيه الإمام أحمد فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٧١)، وابن حجر في إتحاف المهرة (٢/ ٣١١).
قال ابن عبد البر: "هكذا رواه الرواة كلّهم عن مالك مرسلًا، إلَّا حماد بن خالد الخياط … فأخطأ فيه، والصواب فيه من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ لا من حديث أنس، وهو الذي يصححه أهل الحديث".
(٢) أقف عليه.
(٣) أي من طريق مالك، وإلَّا فقد صح مسندًا من حديث ابن عباس كما سيأتي.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب، باب: صفة النَّبِيّ (٢/ ٥١٧) (رقم: ٣٥٥٨)، وفي مناقب الأنصار، باب: إتيان اليهود النَّبِيّ حين قدم المدينة (٣/ ٨٠) (رقم: ٣٩٤٤)، وفي اللباس، باب: الفرق (٤/ ٧٦) (رقم: ٥٩١٧)، ومسلم في صحيحه كتاب: الفضائل، باب: في سدل النَّبِيّ (٤/ ١٨١٧ - ١٨١٨) (رقم: ٩٠)، كلاهما من طريق يونس وإبراهيم بن سعد، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>