للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد البر أنَّهما معًا بفتح الزّاي (١)، تابع ابن وضاح في ذلك، وغيّرا (٢) رواية يحيى بن يحيى على طريق الإصلاح بزعمهما، ولم يأتيا بشيء (٣).

وُلدا الزُّبير بن عبد الرحمن في الإسلام، فسُمي بالاسم المتعارف بين المسلمين، والله أعلم (٤).

وهذا الحديث تقدّم ذكره مسندًا لعبد الرحمن في الزيادات (٥)، وفي الموطأ لعائشة معناه موقوفًا (٦)، وخرّجه البخاري عنها مرفوعًا (٧)، ولم يخرّج في الصحيح لعبد الرحمن والد الزُّبير شيء.


(١) قال ابن عبد البر: "والزَّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير -بفتح الزاي فيهما جميعًا- كذلك روى يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم، وقد رُوي عن ابن بكير أن الأول مضموم، ورُوي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك، وهو الصحيح فيهما جميعًا بفتح الزاي". التمهيد (١٣/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) في الأصل "وغيّر" بصيغة الإفراد، والصّواب ما أثبته كما يدلُّ عليه السياق.
(٣) قال القاضي عياض بعد ذكره قول ابن عبد البر: "والقول ما قاله الأولون، وهو أكثر وأشهر". مشارق الأنوار (١/ ٣١٦).
(٤) هذا تعليل من المؤلف للتفريق بين ضبط العَلَمين، وهو تعليل جيّد لم أره عند غيره.
(٥) انظر: (٤/ ٤٢٧).
(٦) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المحلل وما أشبهه (٢/ ٤٢٠) (رقم: ١٨).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبئ (٢/ ٢٤٧) (رقم: ٢٦٣٩)، وفي مواضع أخرى، انظرها تحت رقم: (٥٦٦٠)، (٥٢٦١)، (٥٢٦٥)، (٥٣١٧)، (٥٧٩٢)، (٥٨٢٥).
ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره … (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٧) (رقم: ١١١ - ١١٥) كلاهما من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ومن طريق هشام، عن أبيه، عنها، ومن طريق القاسم بن محمد، عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>