(٢) في الأصل "وغيّر" بصيغة الإفراد، والصّواب ما أثبته كما يدلُّ عليه السياق. (٣) قال القاضي عياض بعد ذكره قول ابن عبد البر: "والقول ما قاله الأولون، وهو أكثر وأشهر". مشارق الأنوار (١/ ٣١٦). (٤) هذا تعليل من المؤلف للتفريق بين ضبط العَلَمين، وهو تعليل جيّد لم أره عند غيره. (٥) انظر: (٤/ ٤٢٧). (٦) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المحلل وما أشبهه (٢/ ٤٢٠) (رقم: ١٨). (٧) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبئ (٢/ ٢٤٧) (رقم: ٢٦٣٩)، وفي مواضع أخرى، انظرها تحت رقم: (٥٦٦٠)، (٥٢٦١)، (٥٢٦٥)، (٥٣١٧)، (٥٧٩٢)، (٥٨٢٥). ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره … (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٧) (رقم: ١١١ - ١١٥) كلاهما من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ومن طريق هشام، عن أبيه، عنها، ومن طريق القاسم بن محمد، عنها.