قلت: هذا من جهالة التعيين، ومثلها لا يضر ما دام الرجل ثقة. وقول المصنِّف: "والمرفوع منه صلاة النساء مع الرجال"، ورد في ذلك عدّة أحاديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك، وغيره كما سيأتي. (١) هو الحديث الآتي، وسيأتي فيه بيان الفائدة التي أشار إليها المؤلف. (٢) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: وقوت الصلاة (١/ ٣٨) (رقم: ٤). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام (١/ ٢٧٧) (رقم: ٨٦٧) من طريق القعنبي، وعبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح فِي أول وقتها (١/ ٤٤٥) (رقم: ٢٣٢) من طريق معن. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح (١/ ٢٣٩) (رقم: ٤٢٣) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، في التغليس في الفجر (١/ ٢٨٧) (رقم: ١٥٣) من طريق قتيبة، ومعن. والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: التغليس في الحضر (١/ ٢٧٢) (رقم: ٥٤٤) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٦/ ١٧٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٣) العلل (٥ / ل: ١١٨/ أ).