وأخرجه مسلم في صحبحه كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد (١/ ٣٢٩) (رقم: ١٤٤) من طريق سليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عيينة، وأبي خالد الأحمر، وعيسى بن يونس، كلهم عن يحيى بن سعيد به. (٢) قال ابن حجر: "وتمسّك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنَع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيّه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما رقع من بعض النساء لا من جميعهن". فتع الباري (٢/ ٢٠٧). (٣) أخرجه البزار في المسند (٣/ ٥٨) (رقم: ٢٢٣١ - كشف الأستار-) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن رجاء بن حيوة (كذا) - والصواب: عاصم بن رجاء- عن أبيه، عن أبي الدرداء فذكره. =