للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤٧ / وبه: "عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. . .". وفيه: ضرب المثل بالفرّوج.

في الطهارة (١).

ظاهره الوقف، وقد يدخل في المسند المرفوع على المعنى؛ لأنَّ الواجب ما أوجبه الله تعالى، والرسول هو المخبر به عنه، والصحابة هم النقلة، فربما نقلوا لفظا، وربما نقلوا معنى، وما كانوا ليوجبوا حكما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله وعائشة قد شاهدت الغسل منه، واغتسلت مع النبي بنية الوجوب.

روى عطاء (٢) أنها قالت: "كنت أنا ورسول الله نفعله فنغتسل"، خرّجه قاسم بن أصبغ (٣).


= وأبو داود في السنن كتاب: الصوم، باب: كيف كان صوم النبي (٢/ ٨١٣) (رقم: ٢٤٣٤) من طريق القعنبي.
والترمذي في الشمائل (رقم: ٣٠٧) من طريق أبي مصعب الزبيري.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الصيام، باب: صوم النبي (٤/ ٥١٤) (رقم: ٢٣٥٠) من طريق عبد الله بن وهب.
وأحمد في المسند (٦/ ١٠٧، ١٥٣، ٢٤٢) من طريق إسحاق الطباع، وعبد الرزاق، وروح، كلهم عن مالك به.
(١) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان (١/ ٦٦) (رقم: ٧٢).
(٢) هو ابن أبي رباح.
(٣) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٠٣ - ١٠٤) من طريق عبد الله بن روح، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبيد الله بن زياد، عن عطاء قال: قالت عائشة: فذكره.
وكذا أخرجه إسحاق في مسنده (٣/ ٦٣٧) (رقم: ٦٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١/ ٨٤)، كلاهما من طريق وكيع عن عبيد الله بن زياد به.
والإسناد رجاله ثقات ما عدا عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، فقد قال عنه الذهبي في الكاشف (٢/ ١٩٨): "فيه لين"، وقال الحافظ في التقريب (رقم: ٤٢٩٢): "ليس بالقوي"، إلا أنَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>