وصحيح مسلم كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر (٣/ ١٥٨٦) (رقم: ٧٠، ٧١). (٢) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة (١/ ١٣١) (رقم: ٢٣). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعدًا ثمَّ صح أو وجد خفّة تمم ما بقي (١/ ٣٤٨) (رقم: ١١١٩) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما قاعدًا. . . (١/ ٥٠٥) (رقم: ١١٢) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد (١/ ٥٨٥) (رقم: ٩٥٤) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: قيام الليل، باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما. . . (٣/ ٢٤٣) (رقم: ١٦٤٧) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٦/ ١٧٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، خمستهم عن مالك به. وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يتطوّع جالسًا (٢/ ٢١٢) (رقم: ٣٧٤) من طريق معن، عن مالك، عن أبي النضر وحده. (٣) نبّه على هذا السقط أيضًا الخشني في أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: ٣٥١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٦٥) وذكر أن الرواية بسقوط الواو هي رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه، وأنها وهم واضح لا يُعرّج عليه. =