للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا في الصحيح، خرَّجه البخاري عن مالك (١).

وكثر الخلاف في إسناده ومتنه.

قال فيه بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن المنذر بن المغيرة عن عروة: "أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش حدّثته"، هكذا من غير واسطة (٢).

وقال سُهيل عن الزهري، عن عروة، عن أساء بنتا عُميس - وهي زوج أبي بكر الصديق - أنّها قالت: يا رسول الله فاطمة بنت أبي حبيش


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيض، باب: الاستحاضة (١/ ١١٦) (رقم: ٣٠٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيض إذا أدبرت لا تدع الصلاة (١/ ١٩٥) (رقم: ٢٨٣) من طريق القعنبي.
والنسائيُّ في السنن كتاب: الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (١/ ١٣٤) (رقم: ٢١٨) من طريق قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تستحاض (١/ ١٩١) (رقم: ٢٨٠).
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ذكر الأقراء (١/ ١٣١) (رقم: ٢١١).
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة (١/ ٢٠٣) (رقم: ٦٢٠).
كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير به.
وهذا إسناد ضعيف للجهل بحال المنذر بن المغيرة، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: "مجهول ليس بمشهور".
وقال ابن القطان: "مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا"، وقد قال عنه الحافظ: "مقبول"، أي إذا توبع، ولم يتابع. لكن الحديث صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إلا قوله: "فإذا مرّ قرؤك فتطهّري ثمَّ صلّي ما بين القرء إلى القرء".
قال النسائي: "وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر".
وانظر: ما قيل عن المنذر في: الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٢)، وبيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٢)، وتقريب التهذيب (٦٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>