وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيض إذا أدبرت لا تدع الصلاة (١/ ١٩٥) (رقم: ٢٨٣) من طريق القعنبي. والنسائيُّ في السنن كتاب: الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (١/ ١٣٤) (رقم: ٢١٨) من طريق قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تستحاض (١/ ١٩١) (رقم: ٢٨٠). والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ذكر الأقراء (١/ ١٣١) (رقم: ٢١١). وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة (١/ ٢٠٣) (رقم: ٦٢٠). كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير به. وهذا إسناد ضعيف للجهل بحال المنذر بن المغيرة، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: "مجهول ليس بمشهور". وقال ابن القطان: "مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا"، وقد قال عنه الحافظ: "مقبول"، أي إذا توبع، ولم يتابع. لكن الحديث صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إلا قوله: "فإذا مرّ قرؤك فتطهّري ثمَّ صلّي ما بين القرء إلى القرء". قال النسائي: "وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر". وانظر: ما قيل عن المنذر في: الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٢)، وبيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٢)، وتقريب التهذيب (٦٨٩١).