وأخرجه مسلم أيضا (٢/ ١٢٧١) (رقم: ١٦٥٠) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وفيه تقديم الكفارة على الحنث. - وحديث عبد الرحمن بن سمرة: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، بابٌ (٧/ ٢٧٧) (رقم: ٦٦٢٢)، وفي الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله (٨/ ٤٤٦) (رقم: ٧١٤٦)، وفيه تقديم الكفارة على الحنث. وفي كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (٧/ ٣٠٦) (رقم: ٦٧٢٢)، وفي الأحكام، باب: من سأل الإمارة وكل إليها (٨/ ٤٤٦) (رقم: ٧١٤٧)، وفيه تقديم الحنث على الكفارة. ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٧٣) (رقم: ١٦٥٢) بتقديم الكفارة على الحنث. - وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: فرض الخمس، بابٌ (٤/ ٣٨٦) (رقم: ٣١٣٣)، وفي المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (٥/ ١٤٣) (رقم: ٤٣٨٥)، وفي الذبائح، باب: الدجاج (٦/ ٥٨٢) (رقم: ٥٥١٨)، وفي الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (٧/ ٢٨٣) (رقم: ٦٦٤٩)، وفي باب: اليمين فيما لا يملك (٧/ ٢٩٣) (رقم: ٦٦٨٠)، وفي كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (٧/ ٣٠٥) (رقم: ٦٧٢١)، وفي التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٨/ ٥٨٢) (رقم: ٧٥٥٥) بتقديم الحنث على الكفارة، إلا في المغازي فإنه لم يذكر الكفارة. وأخرجه في كتاب: كفارت الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان (٧/ ٣٠٥) (رقم: ٦٧١٨) بتقديم الكفارة على الحنث. وأخرجه (برقم: ٦٧١٩)، وكذا في كتاب: الأيمان والنذور، بابٌ (٧/ ٢٧٧) (رقم: ٦٦٢٣) بالشك في أيهما يقدّم. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٦٨ - ١٢٧١) (رقم: ١٦٤٩) من طرق وفيها الوجهان. - وحديث عدي بن حاتم: أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٧٢) (رقم: ١٦٥١) من طرق مع الاختلاف في تقديم الكفارة على الحنث وبالعكس. - وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث (١٠١٧)، وقدّم الحنث على الكفارة.