وأبو دهقانة كما قال المصنف لا يسمى، وا يرو عنه إلا فضيل بن غزوان، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: "كوفي لا أعرف اسمه". وذكره البخاري في الكنى (ص: ٢٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٨). وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٨٠) على قاعدته. ويشهد للحديث ما قبله. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٤٢) (رقم: ١٠٢٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٥٥) (رقم: ١١١٣) من طريق أبي دهقانة عن ابن عمر عن بلال، فجعله من مسند بلال. وأخرج أبو يعلى في المسند - كما في المطالب العالية (٢/ ٩٠) (رقم: ١٣٩٠) - من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال، بنحوه. وفي هذه الأدلة التي أوردها المصنف بيان أن البيع الذي وقع مفسوخ، قال ابن عبد البر: "وأما سكوت من سكت من المحدّثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر: فلأنه معروف في الأصول أنَّ ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه". التمهيد (٢٠/ ٥٨). (١) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في مسجد النَّبيّ ﷺ (١/ ١٧٤) (رقم: ١٠). وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٦٥، ٥٣٣) من طريق إسحاق الطبّاع وابن مهدي، كلاهما عن مالك به. (٢) في الأصل: "يزيد"، وهو خطأ، وتقدَّم حديثه (٣/ ٢٣). وانظر الحديث الآتي.