للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو تاب (١)، ولو كان كافرًا فأسلم.

ومن الكناية أن يقول للعربي: يا رومي مثلًا، أو للرومي: يا عربي، أو يقول لمن يخاصمه: يا ابن الحلال، أو ما أنا بزان، أو يسمع بقذف فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت.

* * *


(١) لأنه حد قذف فلا يسقط بالتوبة؛ لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>