للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عزر (١) وقتلت، ويحرم أكلها فيضمنها بقيمتها (٢)، ولا تقتل إلا بشهادة على فعله بها، إن لم يكن يملكها.

ويشترط في وجوب الحد تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي أو دبر لآدمي حي، وانتفاء الشبهة (٣)، وثبوته إما بإقرار من مكلف أربع مرات (٤)، ولو في مجالس ويستمر على إقراره حتى يتم الحد، أو بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد ويصفونه بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، وإن شهد أربعة بزناه بفلانة، فشهد أربعة آخرون إن الشهود هم الزناة بها، صدقوا وحد الأولون للقذف والزنا، لا من شهدوا عليهما من فلان وفلانة (٥).

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، ولا يجب أن تسأل (٦).


(١) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة إلى أن واطئ البهيمة يعزر، وذهب بعض الشافعية إلى أن حده حد الزنا. وانظر: الهداية (٢/ ٣٧٠)، والثمر الداني (٤٥٥)، والإقناع (٢/ ٤١٠)، والفقه الميسر (٢/ ١٢٣).
(٢) لأنها قتلت لحق الله تعالى. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٩).
(٣) فلا يجد بوطء أمة له فيها شرك، أو محرمة برضاع، أو وطى امرأة في منزله ظنها زوجة له، أو سريته أو في نكاح باطل أو مختلف فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢١).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط الإقرار أربع مرات من المقر بالزنا لثبوته عليه. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكفي لثبوت الإقرار بالزنا شهادة الفاعل على نفسه مرة واحدة. وانظر: الهداية (٢/ ٣٧٢)، والثمر الداني (٣٥٠)، والإقناع (٢/ ٤٠٩)، والفقه الميسر (٢/ ١٢٧).
(٥) لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت فيهم قذفة، وثبت عليهم الزنا، بشهادة الآخرين.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٨).
(٦) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة التي تحمل بلا زوج، لا تسأل ولا يعرض لها، وذهب المالكية إلى وجوب إقامة الحد عليها، إلا أن أتت مستغيثة صائحة مما يدل على عدم رضاها. وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٥)، والثمر الداني (٤٥١)، والإقناع (٢/ ٤٠٩)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٠).

<<  <   >  >>