(٢) لأنها قتلت لحق الله تعالى. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣١٩). (٣) فلا يجد بوطء أمة له فيها شرك، أو محرمة برضاع، أو وطى امرأة في منزله ظنها زوجة له، أو سريته أو في نكاح باطل أو مختلف فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٢١). (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط الإقرار أربع مرات من المقر بالزنا لثبوته عليه. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكفي لثبوت الإقرار بالزنا شهادة الفاعل على نفسه مرة واحدة. وانظر: الهداية (٢/ ٣٧٢)، والثمر الداني (٣٥٠)، والإقناع (٢/ ٤٠٩)، والفقه الميسر (٢/ ١٢٧). (٥) لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت فيهم قذفة، وثبت عليهم الزنا، بشهادة الآخرين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٣٨). (٦) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة التي تحمل بلا زوج، لا تسأل ولا يعرض لها، وذهب المالكية إلى وجوب إقامة الحد عليها، إلا أن أتت مستغيثة صائحة مما يدل على عدم رضاها. وانظر: الهداية (٢/ ٣٥٥)، والثمر الداني (٤٥١)، والإقناع (٢/ ٤٠٩)، والفقه الميسر (٢/ ١٣٠).