للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأة بالنظر لأولادها الأصاغر (١)، وكوصية الرجل بالنظر على بالغ راشد، ومن أوصي إليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره.

ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا، وتعذر إثباته قضاه باطنًا بغير علمهم (٢).

وتصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تركته نحو خمر، وإلى عدل في دينه.

وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن لرب الدين شيئًا، وكذا إن جهل موصى له فتصدق به ثم علم (٣).

وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل للوصي أخذه له، ولا لولده ولا سائر ورثته، ولا إلى ورثة الموصى.

وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا.

وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو إن مات زيد فعمرو مكانه.

وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة، ويقوم الوصي مكان الموصى في جبر مولياته، ولا تصح باستيفاء الدين مع رشد وارثه (٤).

ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين بيع تركته، وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه.

وإن صرف أجنبي ليس بوارث ولا وصي الموصى به المعين في جهته لم يضمن.


(١) لأنها لا تلي النكاح بحال، ولا تلي مال غيرها كالعبد، ولأنه لا ولاية لغير لأب فلا تصح وصيتها في حقهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٨٠).
(٢) إذا أمن التبعة؛ لأنَّه تمكن من إنقاذ ما وصي إليه بفعله، فوجب عليه، كما لو لم يجحده الورثة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٨١).
(٣) لأنَّه معذور بعدم علمه، حاشية الروض المربع (٦/ ٨٢).
(٤) لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>