للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن أو محله عمل بالأحوط (١).

وإن نسي التشهد الأول، ونهض لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتمه كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم، فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا أو جاهلًا، ويلزم المأموم متابعته.

ومثل التشهد كل واجب، فيرجع إلى التسبيح في ركوع وسجود وقبل اعتدال، لا بعده وعليه سجود السهو للكل.

ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل إمامًا أو منفردًا، ولا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فيأتي بما شك فيه بعد سلام إمامه ويسجد ويسلم (٢).

وإن شك من أدرك الإمام راكعًا هل أدركه في الركوع أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو (٣)، وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه.

ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعًا لإمامه، فيتابعه في سجود السهو إن سها إمامه، سواء سها المأموم أم لا، ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد، ثم يتممه بعد سجوده مع الإمام، ولو كان مسبوقًا، أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائمًا فيكره له الرجوع، فإن شرع في قراءة حرم، فإن أدركه في آخر سجدتي السهو، سجدها معه، فإذا سلم الإمام أتى المأموم بالسجدة الثانية، ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدها وقبل السلام لم يسجد.

وإذا سلم المسبوق مع إمامه سهوًا، أو سها مع إمامه، فيما انفرد به، فيسجد بعد إتمام صلاته وجوبًا.


(١) وهو ما إذا تيقن ترك ركن وجهل هل هو في الركعة الأولى أو الثانية فالأحوط أن يجعله من الأولى ليلغيها وتقوم الثانية مقامها. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٦٣).
(٢) أي: أتى بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين، ويسجد للسهو ويسلم، ليجبر ما فعله مع الشك، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٦٨).
(٣) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه، ويسجد للسهو ليجبر ما فعله مع الشك، فإنه نقص في المعنى. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٦٨).

<<  <   >  >>