للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (٤) من ذي القعدة (١٤٤٣)، موافق (٤/ ٦/ ٢٠٢٢ م): نستطيع أن نقول في الوهم الذي يعنينا في كتابنا وَهِم أبو الزبير في ذكر [إطالة] القيام بعد الركوع الثاني ا هـ.

وأفادني أبو البخاري بأن شيخنا قال له المعتمد رواية الأكثرين عن الصحابة وليس فيها إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما هنا وفي إحدى طرق حديث عبد الله بن عمرو وأعلها الباحث في كتابه (صلاة الكسوفين وما يتعلق بهما من فقه وأحكام) ط دار التقوى.

قال النووي في «شرحه على مسلم» (٦/ ٢٠٦): قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: «ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ، وَلَا فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَحِينَئِذٍ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بجوابين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، فَلَا يُعْمَلُ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطَالَةِ تَنْفِيسُ الِاعْتِدَالِ وَمَدُّهُ قَلِيلًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِطَالَتُهُ نَحْوَ الرُّكُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>