للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ»

تابع الطفاويَّ والسُّهَميَّ على وجه الشاهد النضرُ بنُ شميل، كما عند الدارقطني (٨٨٧)، وإسماعيلُ، كما عند أبي داود (٤٩٥)، ورواية زهير (١) عن وكيع، كما عند أبي داود (٤١١٤)

وتابع سوَّارًا الليثُ بنُ أبي سليمٍ، كما عند البيهقي (٣٢٣٦)، وليث ضعيف، والراوي عنه خليل بن مرة، وهو ضعيف.

وخالفهما الأوزاعي في اللفظ، فقيده بالنظر إلى عورة الأمة، أخرجه أبو داود (٤١١٣) بلفظ: «إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها».

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: د/ إبراهيم بن يوسف المنوفي بتاريخ (٤) من ذي الحجة (١٤٤٣)، موافق (٣/ ٧/ ٢٠٢٢ م): رجاله يحسن حديثهم، ولكن قد ذكره بعض العلماء مشيرين إلى إعلاله (٢).


(١) خالف زهيرًا ابنُ أبي شيبةَ (٣٤٨٢)، وأحمد (٦٦٨٩)، فلم يذكرا الشاهد.
(٢) قال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٣٠) في ترجمة سوار: لا يتابع عليه، وليس يروى من وجه يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>