للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابع الطيالسيَّ محمدُ بنُ جعفر وحَجاجٌ، كما عند أحمد (٢٧٣١٣)، وحَجَّاجٌ، كما عند النَّسَائي (١٩٨)، ومسلمُ بن إبراهيم، كما عند الطبراني (٢٤/ ٢٤٠).

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سلمان الكردي، بتاريخ (٢٣) صفر (١٤٤٤ هـ)، الموافق (١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ م) إلى أنه مُعَل بالإرسال.

وله شاهد في البخاري، رقم (١٣٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بْنَت أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ : «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تَعْنِي وَجْهَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟! قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟!».

وفي مسلم أيضًا، رقم (٣١٣): وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، به.

وقال ابن المنذر في «الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف» (٢/ ٨٣): ذِكْرُ النَّائِمِ يَنْتَبِهُ فَيَجِدُ بَلَلًا وَلَا يَتَذَكَّرُ احْتِلَامًا. أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ، وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

وثَمة خلاف شاذ في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>