٢ - نهى عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء من طريق ابن جريج كذلك وهما عند مسلم.
• وأما حديث إياس بن عبدٍ فأخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٤٧٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ» وتابع داود ابن جريج وابن عيينة.
• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أبي سهل مصطفى الربعي بتاريخ الخميس ١٩/ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٩/ ٧/ ٢٠٢١ م: سنده صحيح. وقال ابن حزم في «المحلى»(٢/ ١٣٥): بعد نقله عن أربعة من الصحابة ﵃: فهو نقل تواترَ لا تحلُّ مخالفته.