وقد ذَكَرنا في (كتاب الحج) وغيره ما يدل على صحة سماع عمرو من أبيه من جَده عبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم.
وورد بأسانيد ضعيفة عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، ﵃.
• وذهب إلى الوجوب: الأحناف، كما في «شرح مختصر الطحاوي» للجَصَّاص (٢/ ٣١٣): (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وُجِدا، من حُلي وغيره).
• وقال الماوردي في «الحاوى الكبير»(٣/ ٥٨١): أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِهِ أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ.
• وقال ابن قُدامة في «المغني»(٤/ ٢٢٠): ذَكَر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى، أنه فيه الزكاة.
• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى»(٦/ ٧٥): الزكاة واجبة في حُلي الفضة والذهب إذا بَلَغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا، وأتم عند مالكه عامًا قمريًّا.
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان»(٢/ ١٣٤): إخراج زكاة الحُلي أحوط؛ لأن مَنْ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه. «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» والعلم عند الله تعالى.
• وقال الشيخ الألباني بالوجوب، كما «الصحيحة» رقم (٦/ ١١٨٥).