٢ هو في "الطحاوي" ص ٣١٠ ج ١، وروى الشافعي في كتاب "الأم" ص ٢٢٠ ج ٧ أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان، أو عشرة، أو عشرون درهما، اهـ. وقال الحافظ في "الدراية": روى الدارقطني في "غرائب مالك" بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: رأيت أبي يقيم الخيل" ثم يدفع صدقتها إلى عمر. ٣ في "الجوهر" يقوم، وفي "الطحاوي" يقيم. ٤ أخرجه البخاري في"المساقاة في باب شرب الناس والدواب من الأنهار" ص ٣١٩، وفي "الجهاد" ص ٤٠٠، وفي "المناقب" ص ٥١٤، وفي "التفسير" ص ٧٤١ ج ٢، وفي "الاعتصام" ص ١٠٩٣، وأخرجه مسلم في "باب إثم مانع الزكاة" ص ٣١٩ ج ١.