١ في "آخر النذور" ص ٣٠٥ - ج ٤، وصححه الذهبي في "تلخيصه" وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص ١٨٩ - ج ٤: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد، والبزار بنحوه، والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح، ولفظ الطبراني: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المثلة، ويقول، "إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقروناً أو ماشياً، ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه، ثم ليركب"، انتهى.