١ عند مسلم في القصاص والديات ص ٥٩ ج ٢، وعند البخاري في الديات في باب قول الله: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ص ١٠١٦ ج ٢، وعند الترمذي فيه في باب ما جاء: لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث ص ١٨٠ ج ١، وعند أبي داود في أوائل الحدود ص ٢٤٢ ج ٢، وعند النسائي في أوائل القود ص ٢٣٧ ج ٢، وعند ابن ماجه في أوائل الحدود ص ١٨٥.