١ ذكر الطبري في تفسير الزينة أقوالاً مختلفة، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب، ورجحه بأن المصلي يجب عليه ستر العورة في الصلاة، إلا أن المرأة رخص لها، أن تبدي وجهها، إلى نصف الذراع، فعلم أن الوجه والكفين من الزينة البادية، انتهى.