٣ عند أبي داود في أواخر البيوع باب في تضمين العارية ص ١٤٦ ج ٢، وعند الترمذي فيه باب ما جاء أن العارية مؤداة ص ١٦٤ ج ١، وفي الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث ص ٣٤ ج ٢، وعند الدارقطني في البيوع ص ٣٠٦، قلت. وعند ابن ماجه في الكفالة بهذا اللفظ: ص ١٧٥، فصدق ما قاله صاحب الجوهر.