٢ عند ابن ماجه في الأحكام باب من أعطى ولده، ثم رجع فيه ص ١٧٣، وعند النسائي في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ص ١٣٦ ج ٢. ٣ قلت: ومثله قال الدارقطني في السنن عقيب حديث عامر الأحول في البيوع ص ٣٠٧: تابعه إبراهيم بن طهمان، وعبد الوارث عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في العائد في الهبة دون ذكر الوالد يرجع في هبته، انتهى. قلت: حديث أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند أبي داود في باب الرجوع في الهبة ص ١٤٣ ج ٢، وحديث حجاج عن أبي الزبير عن عمرو بن شعيب، عند النسائي في الهبة ص ١٣٧ ج ٢، وحديث الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلاً، عند النسائي أيضاً في الهبة ص ١٣٧ ج ٢.