٢ قال السهيلي في الروض الأنف حين مر على هذا الحديث: فسئل بعض أهل العلم لِمَ لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل، وقد قال عليه السلام: "ليس من أحد أمّن عليّ في أهل ومال من أبي بكر"، وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية ونشاً، فلم يأب من ذلك؟ فقال المسئول: إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله، رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة، وأن تكون الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما، وهو قول حسن، انتهى. ٣ عند ابن سعد في ذكر خروج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر إلى المدينة للهجرة: ص ١٥٣ القسم الأول من الجزء الأول فسماها القصواء، وذكر السهيلي أن تلك الناقة تسمى بالجدعاء، وهي غير العضباء التي جاء فيها الحديث، انتهى.