للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: قَالَ عليه السلام: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ، إلَّا فِي الْمَسْجِدِ"، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ١ كِلَاهُمَا فِي الصَّلَاةِ


١ عند الدارقطني في الصلاة في باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ص ١٦١، وعند الحاكم في المستدرك في الصلاة ص ٢٤٦ ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>