٢ قال صاحب الجوهر النقي ص ١٢٠ ج ٨، وأخرج أبو داود بسند حسن عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكروا ذلك له، فقال: " ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم"؟ إلى قوله: قال: "فاختاروا منهم خمسين، فاستحلفهم"، فأبوا، الحديث، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلي الكوفي، قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب، فوجدوا قد صدر عن البيت، فقال: إن ابن عم لنا قتل، ونحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما، فقال: شاهدان ذوا عدل يحثان به على من قتله، فتقيدكم منه، وهذا هو الذي تشهد له الأصول الشرعية، من أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فكان الوجه ترجيح هذه الأدلة على ما يعارضها، انتهى. ٣ عند أبي داود في القسامة في باب ترك القود بالقسامة ص ٢٦٦ ج ٢، ولم أجده في البخاري، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: وروى أبو داود من طريق الزهري، اهـ، فعلم أنه ليس في البخاري.