وأخرجه البخاري أيضا ٩ / ١٩٦ في النكاح: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، ومسلم (٣٦٧) (١٠٨) وابن ماجه (٥٦٨) والبيهقي ١ / ٢١٤ من طريق أبي أسامة عن هشام، و١٠ / ٢٧٨ في اللباس: باب استعارة القلائد، وأبو داود (٣١٧) من طريق عبدة عن هشام، وأخرجه الحميدي في مسنده (١٦٥) من طريق سفيان الثوري عن هشام والصلصل: قال البكري: هو جبل عند ذي الحليفة. (٢) هو في " الموطأ " ١ / ٧٤ بشرح السيوطي، وأخرجه البخاري ١ / ٣٦٥ في التيمم و٨ / ٢٠٥ في التفسير، و٧ / ٢٦ في فضائل الصحابة و٩ / ٣٠٠ في النكاح، و١٢ / ١٥٤ في الحدود، ومسلم (٣٦٧) في الحيض: باب التيمم. ولفظ " متفق عليه " سقط من مطبوعة دمشق.