(٢) انظر: "المحرر" لابن عبد الهادي (١/ ٤٩٥). (٣) أخرج أيضًا ابن الجارود في "المنتقى" ج ١/ ص١ ١٦، برقم ٦٣٧ - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ ابن حمزة الأَسْلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَمَّه عَن كَثِيرٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ الْوَلِيدِ بن رَبَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم مَا وافق الْحَقَّ مِنْهَا"، وفي سنن الدارقطني: (٣/ ٢٨) وعن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك". وأورده الهيثمي عن ابن عمر في مجمع الزوائد: (٤/ ٨٦) من مسند البزار. (٤) انظر "مجموع الفتاوى": (٢٩/ ١٤٧). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه: ج ٢/ ص ٦٨٥: (وَيُروَى عن الْحَسَنِ عن غَيرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا قال: أفطر الْحَاجِم والمَحْجُومُ). (٦) وأخرجه البخاري في صحيحه: (٥/ ١٩٧٠) بَاب من قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَلا تَعْضُلوهنَّ). (٧) انظر "تحفة الطالب" (ص/٣٥٣).