حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها".
ــ
قال المستدرك:
قال البخاري:"ليس في زكاة العسل حديث يصح ... ".
ثم قال:"ثم أخيرًا أقول: قارن بين معالجة الحافظ الدارقطني لطرق هذا الحديث، وبين عمل الشيخ الألباني رحمه الله؛ ليتبين لك الفرق بين طريقة كل منهما في تعليل الأحاديث".
* قلت:
قد وافق الشيخ من هو خير منك ومن الدارقطني، قال عبد الله في المسائل:"سألتُ أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟
قال: في العسل العشر.
حدثني أبي قال: نا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت: "يا رسول الله؛ إني لي غلاًّ، قال:"أَدِّ العشر". فقلت: يا رسول الله؛ احمها لي. قال: فحماها لي" (١).
(١) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص ١٦٥).