للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة مع عبدها ضيعة" (١)، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره" (٢).

"وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه: "أن عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى". احتج به أحمد في رواية الأثرم" (٣).

- ومن أمثلة اختلاف النقَّاد في الحكم على رواة الحديث:

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن" (٤)، رواه الترمذي، وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلاً على الصحيح عند الأئمة -قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما- إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق، ولهذا احتج به أحمد في رواية أبي الحارث" (٥).

قال الحافظ الهيثمي: "عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإن عقده من الرزق"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه سعيد بن الفضل القرشي؛ ضعفه أبو حاتم، وقوَّاه غيره" (٦).

وقال: "وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في


(١) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٤): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه بزيع بن عبد الرحمن، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات".
(٢) انظر "فتح الباري" (٤/ ٧٧).
(٣) انظر "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (١/ ١٢٨).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده: (٢/ ٨٣) والترمذي في سننه: (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣) والدارقطني في سننه: (٣/ ٢٦٩).
(٥) انظر "شرح الزركشي: (٢/ ٣٩٢).
(٦) انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٦).

<<  <   >  >>