للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا". [أطرافه: ٤٣٨٥، ٤٤١٥، ٥٥١٧، ٥٥١٨، ٦٦٢٣، ٦٦٤٩، ٦٦٧٨، ٦٦٨٠، ٦٧١٨، ٦٧١٩، ٦٧٢١، ٧٥٥٥، أخرجه: م ١٦٤٩، ت ١٨٢٧، س ٤٢٤٧، تحفة: ٨٩٩٠].

٣١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ سَرِيَّةً (٤) فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ (٥)، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ (٦) اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا

"إِبِلًا كَثِيرًا" في صـ: "إِبِلًا كَثِيرَةً". "سِهَامُهُمُ" في هـ، ذ: "سُهْمَانُهُمْ". "اثْنَيْ عَشَرَ" في عسـ، قت: "اثْنَا عَشَرَ".

===

حملكم حين ساق هذا النهب ورزق هذه الغنيمة، قال: ومعنى التحلل التفصي عن عُهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها، وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد (١) وإما بالكفارة، قال: ويحتمل أن يريد أنه لا يحملهم في ذلك الوقت إلا أن يَرِدَ عليه مال في ثاني الحال فإنه يعطيهم ويحملهم عليه، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٠٦) و"الخير الجاري".

(١) التنيسي.

(٢) "مالك" الإمام.

(٣) "نافع" هو أبو عبد الله مولى ابن عمر.

(٤) هي طائفة من جيش أقصاها أربع مائة تبعث إلى العدو، "مجمع" (٣/ ٦٧).

(٥) أي: جهتها، "ف" (٦/ ٢٣٩).

(٦) أي: أنصباؤهم، "ف" (٦/ ٢٣٩).


(١) في الأصل: بالاستثناء مع الانعقاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>