١٧ - بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ للْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ (١): إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ (٢) لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٣)، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٤)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٥)، عَنِ الْبَرَاءِ (٦) قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ (٧) يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ (٨)
"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ".
===
(١) " وقال عكرمة" مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله.
(٢) قوله: (إذا خشي العدو) الضمير في خشي يرجع إلى المحرم بدلالة القرينة، قوله: "وافتدى" أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله: "ولم يتابع عليه في الفدية" بلفظ المجهول، هو من كلام البخاري أي: لم يتابَعْ عكرمة على قوله: "وافتدى" يعني لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، "ع" (٧/ ٥٣٤).
(٣) "عبيد الله" هو ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي.
(٤) "إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
(٥) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
(٦) "البراء" ابن عازب.
(٧) أي: يتركوه، "ع" (٧/ ٥٣٤).
(٨) من القضاء، وهو الفصل والحكم.