للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ الْحُمَيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (٢)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ (٣) فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ (٤) ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيهِ. [راجع: ٢٤٩].

===

= بِهَا وزاد هنا في رواية كريمة: "قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يعني لم يتمسح" ليبقى أثر العبادة، "مرقاة" "٢/ ٣٣". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ" كذا في شحج، ذ، وفي ك: "حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ".

===

= التنشيف (١)، وقال: فيه دليل على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - ينشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل، وإنما ردّه لأنه يمكن أنه كان وسخا أو نحوه، انتهى. وعن عائشة: "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة ينشف بها"، قاله الكرماني (٣/ ١٢٢)، وقال: وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها: أن المستحب تركه، والثاني: أنه مكروه، والثالث: أنه مباح، والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ، والخامس: أنه يكره في الصيف دون الشتاء.

(١) "سفيان" ابن عيينة.

(٢) "الأعمش" المذكور انفًا.

(٣) الفاء تفسيرية، "ف" (١/ ٣٧٢)، عاطفة، "ع" (٣/ ٢٧).

(٤) الجدار.


(١) في الأصل: "ترك التنشف".

<<  <  ج: ص:  >  >>