للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (١).

وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (٢).


(١) تقدم عزوه إلى مصدره.
(٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).

<<  <   >  >>