للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب.

ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (٢).

وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (٣).

قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٤).

هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وثمن الدم (٥).


(١) يقصد قول ابن عباس أن معنى الرجس: الشيطان، وكان ذكر قول ابن عباس قبل كلامه هذا، إلا أن السند الذي ذكره عن ابن عباس فيه ضعف، وإليك هذا السند (المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس).
(٢) «تفسير الطبري» (٩/ ٥٥٢) ط دار هجر.
(٣) «تفسير الطبري» (٩/ ٦٣٥).
(٤) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) دار الكتب المصرية.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٦، ٢٢٣٨، ٥٩٤٥، ٥٩٦٢).
هذا ومن أهل العلم من يحمل هذا الحديث على كسب الحجام فقط، ومنهم من يجعل معناه عامًّا.

<<  <   >  >>