للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».

قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر:

وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (١).

قال ابن عابدين الحنفي:

مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (٢).

قال ابن نجيم الحنفي:

وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من


(١) «الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٦٦٦).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٨).

<<  <   >  >>