للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّه بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (١).

٥ - ما رُوي عن ابن مسعود وعثمان بن عفان أنهما قضيا على من استهلك فصلانًا بفصلان مثلها (٢).

٦ - ما ورد عن شريح في أنه اختصم إليه رجل في قَصَّار (٣) شق ثوبًا فقال شريح: من شق ثوبًا فهو له. فقال رجل: أو ثمنه. فقال: إنه كان أحب إليه من ثمنه يوم أن اشتراه (٤).

بهذه الأدلة قال فريق من أهل العلم بوجوب المثل لا القيمة، إلا أن المسألة لا تخلو من خلاف؛ وذلك لغياب الأدلة الصريحة الأشد التصاقًا بالباب، وإليك بيان اختلاف العلماء:

القول الأول: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون، فالمكيل والموزون يجب فيهما أن يُرد المثل، وهذا قول الحنفية


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٠٦).
(٢) استدل بهذا ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (٨/ ١٤١)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣٢٤) ولم أقف له على سند.
(٣) قصار: صباغ.
(٤) صح عن شريح: أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٥٣) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح.

<<  <   >  >>